شيوخ الإسلام وقضية تكفير المعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
أود أن أبيّن أولاً أن هذه القضية قديمة قدم عصر النبوة، لما وقع من أسامة بن زيد رضي الله عنه مما رواه مسلمفي قتل من تلفظ بالشهادة. وأقرب من ذلك في عصر شيخ الإسلام ابنى تيمية، ومن بعده عصر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، حتى عصرنا هذا ويومنا هذا، كما عاصرتُ منذ السبعينيات من القرن الماضي، والذي زاف فيه العلم واعوجّ فيه الفهم، واختلطت فيه المفاهيم واضطربت فيه المعايير، حتى تجرأ من لا حصيلة له من علم أو نظر على أئمة من أساطين السنة.
وقد اطلعت على أقوال متبادلة لا تخرج في محصلتها عن هذا الأمر بالذات، وإن نَظَرَتْ الي بعض جوانبه كصلاح المُعين وتقواه، والاستشهاد بأقوال من كلام شيخيّ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب.
وقد أراد الله لي أن أخرج كتاباً في عام 1978، أحد فصوله بعنوان "تكفير المعين"، تناولت فيه قضية العذر بالجهل، وتناولت فيما تناولت مسألة تكفير المعين، ومسألة الأمور الظاهرة والخفية، وحققت قول الأئمة فيهما. فهذا الأمر ليس بجديد عهد علينا، وإذا به يعود لمحاورات بعد أربعين عاما، لسبب يعلمه الله، ولا نرى إلا إنه شذوذ البعض عن طريق الجادة مؤخراً. والله المستعان.
وكما تعودت في مثل هذا المقال أن أسرد قواعدا أراها من البدهيات وإن رآها الغير من الخافيات! ومن ثم، كتب فيها من كتب وردّ من ردّ. وهاك فقرات من الكتاب، فيها كفاية إن شاء الله، سنشرحا بعد.
"فنقول : إن الاستدلال بقول فقيه أو إمام من بعض كتبه ، بينما نصوص أخرى لنفس الفقيه أو الإمام يفهم منها عكس المفهوم الأول لنفس أقواله في مواضع أخرى ، لهو افتئات على الإمام أو الفقيه نفسه .
فالفقيه حين يتكلم في موضوع ما ، ثم يعرض ـ بطريق العرض وليس بالقصد الأول ـ لقضية أخرى في معرض كلامه ، لا يصح أن يستشهد بقوله في موضع آخر ـ أي الذي تحدث فيه بطريق العرض ـ لنقض كلام نفس الفقيه في موضع آخر ، ناقش فيه هذه القضية بصورة أساسية ابتداءً . هذه واحدة .
والأخرى .. أنه إذا جاءت نصوص للفقيه أو الإمام توافق أصلا ً مقررًا ، ثم جاءت لنفس الفقيه أو الإمام في مواضع أخرى نصوص تشتبه علينا ، أو تبدو بظاهرها مخالفة لنفس الأصل ، لوجب علينا حمل المتشابه من هذه الأقوال على الوجه الذي يوائم الأصل ، والذي شهدت له أقوال الإمام نفسه في مواضع أخرى ؛ وإلا كان ذلك اتهامًا منا لهذا الإمام بالتناقض والتضارب في أقواله. وليس ثمة ما يدعو إلى ذلك طالما اتسق المنهج ، واستقام للنظر". اهـ [1]
وهذا ما أشار اليه بعض من كتب حديثا في هذا الأمر، وهو صحيح من حيث إن إرجاع المتشابة إلى المحكم هو طريق أهل التحقيق، ويضاده طريق الزائغين، ممن ينفرد بنصٍ ويجعله حاكماً على كلام الإمام، فتتضارب في حديثه المعاني وتختلط الإستدلالات.
من هنا فإن تعلّق البعض بما ورد عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب "وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما ، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم"، قد خالفه الإمام في جلّ ما كتب وما دعا اليه في مواضع أخرى، بل هو في ظاهره واضح الخطأ على الظاهر! كيف وقد قال، فيما نقلنا في كتابنا "الجواب المفيد":
"وقد أزال الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الإشكال في رسالة له ، أوضح فيها أن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يتوقف عن تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة في المسائل الخفية فقط ، وليس في كل الأمور وتحت كل الظروف . يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم .قال رحمه الله : أنا من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب الناس إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية ، إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا تارة وعاصيًا أخرى . ا هـ . وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصلة بما يزيل الإشكال ، أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية .
وصرح رضي الله عنه أن كلامه في غير المسائل الظاهرة ، فقال في الرد على المتكلمين ، لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرًا ، قال : (وهذا إن كان في المقالات الخفية ، فقد يقال أنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها . ولكن هذا يصدر عنهم في أمور بعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها ، مثل عبادة الله وحده لا شريك له و ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والكتاب والنبيين وغيرهم و فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ، ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها ، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ، ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا كافرين مرتدين)" اهـ
وعلى هذا المعنى تحمل كل نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية التي أشبهت على الكثيرين ، من أنه لا يكفر الجاهل ابتداء حتى تبلغه الحجة ، رغم أن مقالته كفر في ذاتها ـ كقوله مثلاً "أن الخمر حلال" ، فهذا القول مكفر بذاته ولكن في حالة عدم وجود مظنة العلم ، كالقادم حديثًا من دار الحرب أو الناشئ مثلاً في بادية بعيدًا عن المسلمين ـ ولكون القول واقع على فرع من فروع الشريعة أو غيرها مما يجب فيه ورود الخبر والإعلام به . وجب التوقف عن تكفيره حتى يبلغه النص الثابت في ذلك ، فإن استمر في إنكاره كفر بلا خلاف[2] .
وأما عن قول ابن تيمية الذي نقله عنه صاحب مجموعة التوحيد (ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحد من الأموات ، ولا الأنبياء الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ، كما أنه لم يشرع لأحد السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك ، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها ، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه) اهـ [3].
فقد أوضح بعدها مباشرة أن توقف ابن تيمية في تكفير هؤلاء إنما كان لمصلحة واقعة في دعوة هؤلاء إلى ترك ما هم عليه من شرك وعدم نفرتهم ، أي أنه كان موقفًا عمليًا أملته ضرورات واقعية مر بها الإمام ، ولم يكن حكمًا فقهيًا يتبناه .
قال (قلت : فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار ، فإنه ـ أي الكفر ـ قد صار أمة واحدة ، ولأن العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة ! فلا يمكن أن يعاملهم إلا بمثل ما قال ، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته ، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد ابن الخطاب رضي الله عنه قال : الله خير من زيد تمرينًا لهم على نفي الشرك بلين الكلام ، نظرًا على المصلحة وعدم النفرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم) اهـ[4]
قلت (صاحب الجواب المفيد): فهي إذن طريقة في الدعوة ، ومصلحة واقعة ، لا دخل لها بالحكم الفقهي للقائل ، فلا يمكن بمثل هذا النص ـ وأشباهه ـ أن نرد كل ما ذكرنا من أدلة ـ وبينها نصوص لشيخ الإسلام نفسه[5] فنظلم أنفسنا ونتهم عقولنا، ونظلم الأئمة أنفسهم معنا بسوء تأويلنا لكلامهم ؛ فكيف وهذا النص وغيره مفسر على وجهه والحمد لله"[6] انتهي تعليقنا من الجواب المفيد. والتشبث بمثل هذا النصّ أعلاه مراء لا خير فيه.
وهذا القدر الذى أورناه منقولا عن كتابنا "الجواب المفيد"، يبيّن نقاطاً عدة مما نشب مؤخراً بين البعض من خلاف.
- ضرورة النظر في مجموع أقوال الأئمة وحمل ما تشابه منها على ما أُحْكِم.
- التفرقة بين المسائل الظاهرة والخفية: وهي تفرقة لازمة، مدعومة بنصوص الإمامين الصريحة، وإن كانت مسألة الخفاء والظهور نسبية، منها ما يظهر عليه البعض ومنها ما لا يظهر عليه لأسباب، سواء من العوام أو العلماء. لكن هناك أمور يجب اعتبارها حتى لا يصير أمر التوحيد فرطاً، فإن العامي معذور بجهله في موضوعات تختص بالأسماء والصفات وغيرها مما توغل فيه العلماء المتأخرون خاصة من المتكلمين، وهو ما أشار اليه ابن تيمية. فإن كان أمرها قد خفي على علماء أجلاء، فكيف بالعوام! وهذا الأمر جليّ شرعا وعقلا، حتى إن إنكاره من السخف أكثر منه من الجهل.
- التفرقة بين الجهل والتأويل: ولا أجد مخرجا يمكن به تخريج جمع حكم الجهل والتأويل معا أو جعلهما سواء! وذِكر ابن تيمية لهما متلازمين في مواضع، هو من قبيل نتيجة اعتبارهما على حدة، وهو الإعذار، لا أنهما سواء في الإعتبار الأصلي. فللتأويل محلٌ ينطبق عليه. والعلماء ممن يعتبر التأويل عذرا في حقهم، إن كان التأويل المحتمل لفظا المقبول محلاً، هو عذرهم فيما قالوا، رغم مخالفتنا لهم فيما قالوا، كما فعل علماء الأشاعرة مثلاً.
- التفرقة بين الصالحين وأهل التقوى وبين الفاسقين الفاسدين في مسائل الكفر: أما الصلاح والتقوى المشار اليه في نص ابن تيمية وغيره، فهو دليل ثانوي لا أصلي في مسألة العذر، لا يصح أن يتكئ عليه طالب علمٍ في إثبات عذر ابتداءً لمن وقع في شرك بيّن معلومٍ بدعوى معرفة سابقته وحاله. هذا ابتداع قول في دين الله. ومن ذكر ذلك عن ابن حجر الهيثمي مثلاً، هو مثال باطل، فإنه قد كان من أكابر العلماء، قبل وبعد قوله في الصفات، وقد سار على نهج الصالحين طوال حياته مع التمسك بالتأويل، فهذا مناط إقالة عثرته. أما من تحدث بالكفر دون تأويل، كمن تبنى الديموقراطية لآنها تطلق حرية الفرد بلا قيود من حكم الشرع، دون تأويل لها، فهذا مشركٌ كافرٌ لا محلّ للمراء فيه. فالعبرة هنا بوجود التأويل المقبول من عدمه، مهما صلح المرء واتقى. وكم رأينا من تراجع وتخاذل وانتكاس عند جماعات سبق لها تبني القتل والتكفير، ثم إذا بها تنقلب في الاندماج في النظام السياسي الكفريّ القائم جملة واحدة، إلى النخاع، وتدعو للسير في ركابها! فمثل هؤلاء لا تأويل معتبر لديهم، فقد عرفوا معنى الديموقراطية وقبلوا بها، وساندوا القاتل السفاح بل وطلبوا من الإخوان إهراق ماء الوجه للنجاة، والدخول في ركاب السلطة الكافرة! أي زهد تتحدثون عنه يا أهل الزهد والصلاح؟ أي زهد في قلب أمثال البرهاميّ مثلا رغم تلك "البطحة" المرسومة على جبهته زورا وبهتانا؟ وهل لهؤلاء تأويل من كثرة صلاة وتلاوة وحج وعمرة؟ من قال بذلك فالحَجْرُ على قلمه أولى! وكذلك لا يُحمل هذا على العابد الزاهد من أتباع الحلول أو دين التيجانية أو غير ذلك. أما دفاع ابن تيمية عن علماء الصوفية والأشاعرة الذين طلبوا من السلطان قتله، فهؤلاء علماء رأي ابن تيمية أن لهم تأويلا فيما ذهبوا اليه، لا أنهم من ذوى الصلاح، وكفى ... سبحانك هذا بهتان عظيم.
- مسألة التكفير قبل قيام الحجة أم بعدها: وهي مسألة دقيقة جدا تحتاج إلى سعة أفق يلمّ بجوانبها المتعددة وأوجهها المختلفة. وقيام الحجة أصلاً شرط في مسألة الثواب والعقاب "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، فالبلاغ واجب لاستحقاق العذاب، على خلاف بشأن أهل الفترة، أما في أحكام الدنيا فالمدار في الحكم على الظاهر بإطلاق "إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر". وقاعدة الحكم بالظاهر هي أكبر كليات الشريعة كما عبّر الشاطبي في الموافقات، فلولاها لما استقام دين ولا انضبط مجتمع. لكن النكتة هنا هو أن الظاهر تختلف دلالته حسب الزمان وحال الفاعل وتبدل الإصطلاح. فمثلاً عدم تكفير كلّ من دخل البرلمان او شارك في الإنتخابات في ظل النظم الكافرة، يرجع إلى التشابه في المصطلح ذاته، فمن القوم من يفهمها على أنها الشورى الإسلامية مثل الشيخ وجدي غنيم، ومنهم من يراها وسيلة يصل به لغاية تحكيم الشرع مثل حازم أبو اسماعيل أو كثير غيره من أتباع الإخوان، ومنهم من يراها الطريق الأمثل للحكم من خلال الشعب، ومن هذا التشابه وجب إقامة الحجة لتحقيق مناط الكفر، لا لعدم الإكتفاء بالظاهر، فلو توحد الناس على فهم واحد للمصطلح، ما كان إلا كفر القائل بها بلا تردد. كذلك في مسألة الدعاء عند القبور، فإن استقراء أحوال الناس أوضح أن لهم في هذا ثلاثة أحوال، أولاها من يأتي القبر ثم يتوجه إلى الله داعيا عنده، لعمله بتأويل خاطئ لآية "هنالك دعا زكريا ربه" فظن أن هنالك للمكان لا للزمان. وهذا يوجّه ويُعلم، وإن أصر لم يكفر لوجود التأويل وإن كان على خطإ. وثانيهما من يذهب إلى القبر فيدعو صاحبه معتقداً أنه لا قدرة للميت على فعل شئ، وإنما صلاح الميت يجعله أقرب إلى الله منه، فيكون مسموع الدعاء عنه. وهذا كذلك يعلّم فإن أصر كفر، من حيث اتخذ واسطة وشفعاء عند الله. والثالث من ذهب إلى القبر وتوجه للميت بالدعاء معتقدا أنه قادرٌ على تلبية دعائه استقلالاً، فهذا كافر مشرك، يُستتاب وإلا قُتل. والأمر الذي يختلف عليه الناظرون هو: كيف نفرق بين هذه الأصناف ونحن نراها كلها ظاهرها متشابه؟ قلنا: حيث إننا علمنا أن الأمر فيه تشابه ابتداءً فوجب التحقق، وصار بيان حقيقة أن التوجه للقبور عامة كفر وشرك، فيظهر للسائل أي الأنواع هو. وأحسب أن من يكتبون عن كفر من توجه للميت بالدعاء والشفاعة إنما يقصدون الصنف الثالث هذا بعينه، وهو حق لا مراء فيه. لكن التثبت في هذا الموضع مطلوب. وقد رأينا أن الحال التي تحدث عنها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، والتي سادت في زمنه، بلا تشابه، هي تلك الحالة الثالثة، لذلك جاء في كلامه مرة أنه يتلطف اليهم بالدعوة دون التصريح بالكفر وهم كفار، وجاء مرات التصريح بأنهم كفار مشركون. وبهذا يرتفع الإشكال. فإن عُرف عن فرد أو طائفة أن هذا ما تعتقده، حُكم عليهم بالكفر، وإن قاتلوا قتلوا ردة، سواء كانوا من أهل صلاح أو طلاح. إنما الحديث هنا عن الفرد المفرد العاميّ تراه يدعو عند القبر، فبالله عليك ما الداعي أصلاً إلى تكفيره على الفور قبل استبيان حاله وصفة دعائه، وليس هو في طائفة ولا متحيزا لقتال؟
هذا ما عنّ لنا بيانه في هذا الموضع والله المستعان
د طارق عبد الحليم ذو القعدة 1439
[1] الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، د طارق عبد الحليم 1978 طبعة المدني ص 57
[2] مجموعة الرسائل ابن تيمية ج3 ص11
[3] استخدم ابن تيمية تعبيري "الإيمان المجمل" و "الإيمان الواجب" بهذه المعاني في كثير من كتبه . راجع مثلا كتاب "الإيمان" و "الرسالة التدمرية" وغيرها
[4] رسالة مفيد المستفيد في كفر التوحيد ، للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ص 15 طبعة مؤسسة النور بالرياض
[5] يبين الإمام ابن تيمية هذا الأمر في كلام غاية في الوضوح فيقول ما نصه "ولكن التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبطاعته هو أصل الدين ، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة ، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . وأما دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم وانتفاع المسلمين بذلك ، فمن أنكر فهو أيضاً كافر ، لكن هذا أخفى من الأول ، فمن أنكر عن جهل عرف ذلك ، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد" ا هـ (راجع قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 13 المطبعة السلفية)
[6] الجواب المفيد ص50 وبعدها
- مرفق 1 - تحميل