فضح العرورية العوادية

    وسائل الإعلام

      مقالات وأبحاث متنوعة

      البحث

      إلى الأب الحنون – موضوع رقم 13/02

      إلى الأب الحنون – موضوع رقم 13/02

      سؤال: معلوم في الشريعة أن الأب أو الولي لا يستطيع أن يجبر أبنته على الزواج من شخص تقدم لخطبتها حتى لوكان يعلم صلاحة ودينه وخلقة ومقدرته على توفير حياة زوجية كريمة ولكنه يستطيع أن ينصحها فقط . فهل بالمقابل أعطى الشرع صلاحية للأب أو الولي الحق في رفض متقدم اخر أقل صلاحا وقدرة من المتقدم الأول . أن كان الجواب بنعم فما هو الدليل الشرعي على ذلك . وهل أذا أصر الأب على عدم قبول المتقدم الثاني لأعتبارات لا يعلمها ألا الأب يكون قد أرتكب خطأ أو مخالفة شرعية . وهل يكون قراره في الحالة الثانية ملزما لها شرعا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

      جواب: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فإن وليّ أمر البكر يستطيع شرعاً أن يمنع زواج البنت ممن لا يراه صالحاً، لا مجرد النصيحة، كذلك فإن البنت البكر لا يصح إجبارها على الزواج ممن لا ترضاه. فالزواج هو كالخزانة التي لها مفتاحان، لا يمكن فتحها إلا بقبول الإثنين معاً، لا يستطيع الأب أن يجبرها على زواج، ولا تستطيع هي أن تتزوج غصباً عنه، لابد من رضاهما معا رضاً لا إجبار فيه ولا إكراه. قال صلى الله عليه وسلم "‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا تنكح ‏ ‏الثيب ‏ ‏حتى ‏ ‏تستأمر ‏ ‏ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت" صحيح رواه الترمذي. و"لا" هنا للنهي وللإمتناع، والإتيان "بحتى" وهي من حروف الغاية بعد النفي "بلا" يؤكد النهي، وهي صيغة أقوى في إثبات النهي من أن يقال "تستأذن البكر".

      وإذا رأي ولي الأمر (الأب) أن المتقدم الثاني لا يصلح، فيمكنه أن يرفض، ولكن يستحسن أن يظهر سبب ذلك إحتراماً لإبنته وإكراما لرأيها إن كانت تريده. ويجب أن يكون هناك اعتبار لما جرى به العرف من التفاهم والإقناع. فإن تم الزواج إكراهاً من الأب، أو إن تم دون رضاه، فالزواج فاسد. ويختلف العلماء فيما بعد ذلك، منهم من يجيز استمراره لعدم الإضرار بالبنت، ومنهم من يرى فسخه كأي عقدٍ فاسد.

      أما أمر الثيب ففيه أحكام أخرى

      والله