إزالة الصورة من الطباعة

حكم ظهور المسلمة في اعلان تلفاز

سألني أحد الإخوة عن مسألة ابتليت بها بعض البنات والسيدات المسلمات المحجبات، خاصة في الغرب المقيت، وهي المشاركة أو الظهور في إعلانات تلفاز، عن أنواع من الحجاب، أو مدرسة أو مشفى معين. ما حكمه الشرعي؟ ولماذا؟

قلت وبالله التوفيق:

حجاب المرأة المسلمة ليس مجرد تغطية الوجه والأعضاء، بل يتعدى معناه إلى كلّ ما يحفظ عفة المرأة ويصون حرمتها عن أعين الغرباء، قولا وعملا وشعوراً. فإن القصد من التغطية هي العفة والحفاظ على الحرمة، فلذلك يتبعها كلّ ما هو في معناها، مما يُحدث نفس الضرر، ويُخلّ بهذه المصلحة. كما في الحاق القتل بالمثقّل بالقتل بالمحدّد، في جريمة القتل العمد (راجع الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي، على اختلاف بين المذاهب)

فهذا الظهور، أو المشاركة، لا يحل لامرأة مسلمة بالغة، متزوجة أو غير متزوجة، إذ فيه جرح للعفة ونشر للفتنة واستباحة النظر لوجهها من الغرباء. وبطبيعة الحال، فإن المنقبة لا تظهر في إعلانات لعدم إمكانية الاستفادة منها! وعلى هذا فيجب على من وقع منهن مثل هذا التصرف التوبة من تلك المعصية والاقلاع عنها والندم على فعلها.

ولا شك أنّ المعاصي رتب متفاوتة، هكذا عرفها الصحابة والتابعين والسلف الصالح. فمن ظهرت في اعلان عن أنواعٍ للحجاب، ليست كمن ظهرت في اعلان عن أدوات تبرجٍ وتجميل، من حيث فحش المآل وخبث الاستعمال في الصورة الثانية، وإن حرُم كلاهما، لكن التحريم درجات كما هو في الأصول.

والله تعالى أعلم

د طارق عبد الحليم

18 صفر 1443 – 25 سبتمبر 2021